تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» (¬1).
9.لفظُ «السَّلام» دون «عليكم»، مرّتين في اليمين واليسار، وتنقضي قدوة المقتدين بالسَّلام الأول قبل «عليكم» (¬2).
10.تعديل الأركان؛ وهو الاطمئنان، بأن يسوي الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئن، وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك» (¬3)، فوصفها - صلى الله عليه وسلم - بالنُّقصان عند فقد التَّعديل، ولو كانت باطلة لوصفها بالزَّوال والذَّهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الصلاة، ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأنَّ المضي على الفاسد عبث، وإنَّما أمره بالإعادة؛ جبراً للنُّقصان، وزجراً عن العادة الذَّميمة (¬4).
11. القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الركوع، ويجب بتركه سجود سهو؛ فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} الأعلى: 1، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.
(¬2) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 274، وسنن الترمذي 2: 102، وسنن أبي داود 1: 226.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 234، وغيرها.
9.لفظُ «السَّلام» دون «عليكم»، مرّتين في اليمين واليسار، وتنقضي قدوة المقتدين بالسَّلام الأول قبل «عليكم» (¬2).
10.تعديل الأركان؛ وهو الاطمئنان، بأن يسوي الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئن، وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك» (¬3)، فوصفها - صلى الله عليه وسلم - بالنُّقصان عند فقد التَّعديل، ولو كانت باطلة لوصفها بالزَّوال والذَّهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الصلاة، ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأنَّ المضي على الفاسد عبث، وإنَّما أمره بالإعادة؛ جبراً للنُّقصان، وزجراً عن العادة الذَّميمة (¬4).
11. القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الركوع، ويجب بتركه سجود سهو؛ فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} الأعلى: 1، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.
(¬2) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 274، وسنن الترمذي 2: 102، وسنن أبي داود 1: 226.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 234، وغيرها.