البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب التاسع: متى يكون التَّفريق بين الزوجين بالقضاء؟
النِّكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال، فلا يزال النِّكاح بالشَّك، فالنِّكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (¬1)، واستصحاباً للحال، فإنَّ النِّكاح حق المفقود وهو حيّ في إبقاء حقّه، وقال النَّخعي: «قد سمعنا أنَّ امرأته تتربص أربع سنين, وليس ذلك بشيء، هي امرأة ابتليت فلتصبر» (¬2)، وهو قول أبي قلابة وجابر بن يزيد والشَّعبي (¬3).
لكن المفتى به عند المتأخرين هو قال مالك، وهو الحكم بموته بعد أربع سنين، قال ابن عابدين (¬4): «يفتى بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين»، عن عمرَ - رضي الله عنه -: «أيّما امرأةٍ فقدتْ زوجها فلم تدرِ أين هو، فإنّها تنتظرُ أربعَ سنين، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشر ثمّ تحلّ» (¬5)، وروي مثله عن عثمانَ وابنِ عبّاس - رضي الله عنهم - (¬6)، وروي «إنَّ رجلاً أخذته الجنّ ففقدَ في عهدِ عمرَ - رضي الله عنه - فأتته امرأتُهُ فأمرَها أن تتربَّصَ أربع سنين، ثمَّ أمرها أن تعتدّ فإذا انقضت عدّتها تزوّجت» (¬7).
¬__________
(¬1) البحر الرائق 5: 178.
(¬2) المبسوط للسَّرخسي 11: 35. وينظر: مصنَّف عبد الرزاق 7: 91.
(¬3) ينظر: نصب الرَّاية 4: 386، وفتح القدير 6: 147.
(¬4) في رد المحتار3: 509، وينظر: الدر المنتقى1: 713، وجامع الرموز2: 217.
(¬5) في الموطأ2: 575،
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 512.
(¬7) في مصنف عبد الرزاق7: 86.
لكن المفتى به عند المتأخرين هو قال مالك، وهو الحكم بموته بعد أربع سنين، قال ابن عابدين (¬4): «يفتى بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين»، عن عمرَ - رضي الله عنه -: «أيّما امرأةٍ فقدتْ زوجها فلم تدرِ أين هو، فإنّها تنتظرُ أربعَ سنين، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشر ثمّ تحلّ» (¬5)، وروي مثله عن عثمانَ وابنِ عبّاس - رضي الله عنهم - (¬6)، وروي «إنَّ رجلاً أخذته الجنّ ففقدَ في عهدِ عمرَ - رضي الله عنه - فأتته امرأتُهُ فأمرَها أن تتربَّصَ أربع سنين، ثمَّ أمرها أن تعتدّ فإذا انقضت عدّتها تزوّجت» (¬7).
¬__________
(¬1) البحر الرائق 5: 178.
(¬2) المبسوط للسَّرخسي 11: 35. وينظر: مصنَّف عبد الرزاق 7: 91.
(¬3) ينظر: نصب الرَّاية 4: 386، وفتح القدير 6: 147.
(¬4) في رد المحتار3: 509، وينظر: الدر المنتقى1: 713، وجامع الرموز2: 217.
(¬5) في الموطأ2: 575،
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 512.
(¬7) في مصنف عبد الرزاق7: 86.