البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب السابع: ما هو الإيلاء؟
وإن يكون مؤقتاً، كمن قال لزوجته: والله لا أقربُك أربعةَ أشهر، فإن لم يقربها في المدة بانت بواحدة، وسقطَ الحلفُ، حتى لو عقد من جديد بعد انتهاء مدة الإيلاء، ولم يقربها لا تبين.
د. إن كان حلفه تعليقاً، يجب الجزاء إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، إن كان الجزاء غير الطلاق، كمن قال لزوجته: إن قربتك فعليَّ حجّ، أو صوم، أو صدقة، أو نحوه مما يشق، بخلاف فَعليَّ صلاة ركعتين، فليس بمول؛ لعدم مشقتهما، بخلاف فعليّ مئة ركعة (¬1)، فحكمه حكم المؤبد في الحلف بالله، فيبقى الحلف. وإن كان الجزاء طلاقاً كمن قال لزوجته: إن قربتك فأنتِ طالق، فحكمه كالسابق إلا أنه لا يبقى الحلف؛ لأن تنجيزَ الطلاق يُبْطِلُ التَّعليق؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان كأنه قال: كلما مضى أربعة أشهر فأنت طالق، فلا يبقى بعد استيفاء هذا الملك؛ لأن صحته باعتبار هذا الملك.
وإن يكون مؤقتاً، ففي صورتي الجزاء إن كان طلاقاً أو غيره، فإنه يجب الجزاء إن فاء قبل انتهاء الوقت المحدد، وإن لم يفء وقع طلقة بائنة (¬2)، كما سبق.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 548.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص348 - 349، والتبيين 261 - 165، وغيرها.
د. إن كان حلفه تعليقاً، يجب الجزاء إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، إن كان الجزاء غير الطلاق، كمن قال لزوجته: إن قربتك فعليَّ حجّ، أو صوم، أو صدقة، أو نحوه مما يشق، بخلاف فَعليَّ صلاة ركعتين، فليس بمول؛ لعدم مشقتهما، بخلاف فعليّ مئة ركعة (¬1)، فحكمه حكم المؤبد في الحلف بالله، فيبقى الحلف. وإن كان الجزاء طلاقاً كمن قال لزوجته: إن قربتك فأنتِ طالق، فحكمه كالسابق إلا أنه لا يبقى الحلف؛ لأن تنجيزَ الطلاق يُبْطِلُ التَّعليق؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان كأنه قال: كلما مضى أربعة أشهر فأنت طالق، فلا يبقى بعد استيفاء هذا الملك؛ لأن صحته باعتبار هذا الملك.
وإن يكون مؤقتاً، ففي صورتي الجزاء إن كان طلاقاً أو غيره، فإنه يجب الجزاء إن فاء قبل انتهاء الوقت المحدد، وإن لم يفء وقع طلقة بائنة (¬2)، كما سبق.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 548.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص348 - 349، والتبيين 261 - 165، وغيرها.