البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب السابع: ما هو الإيلاء؟
ب. إن آلَ من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء، فلم يكن مانعاً حقها؛ بخلاف الرجعية، وإن آلَ من المطلقة الرجعية كان مولياً؛ لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليَّة (¬1).
ج. إن عَجزَ عن الفيء بالوطءِ؛ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (¬2).
وأحوال الحلف للإيلاء:
إن كان حلفه بالله تعالى تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة
بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، كمن قال لزوجته: واللهُ لا أقربُك، فإن لم يقربها أربعة أشهر تبين بواحدة، فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعةَ أشهرٍ تبين ثانياً، فإن عقد عليها مرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهرٍ تبينُ ثالثاً، في الحلفِ المؤبَّد إذا وقعَ ثلاثُ تطليقات من غير قربان بقي الحِلْف؛ لأنَّه لم يقرَبْها، فلم ينحلَّ اليمينُ، لكن لم يبقَ الإيلاء، فلو نكحَها بعد الزَّوجِ الثَّاني، وقربها تجبُ الكفّارة؛ لبقاءِ اليمين، ولو لم يقرَبْها لا تبينُ بالإيلاء؛ لأنه لم يبقَ الإيلاء.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266 - 267، وغيرها.
ج. إن عَجزَ عن الفيء بالوطءِ؛ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (¬2).
وأحوال الحلف للإيلاء:
إن كان حلفه بالله تعالى تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة
بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، كمن قال لزوجته: واللهُ لا أقربُك، فإن لم يقربها أربعة أشهر تبين بواحدة، فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعةَ أشهرٍ تبين ثانياً، فإن عقد عليها مرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهرٍ تبينُ ثالثاً، في الحلفِ المؤبَّد إذا وقعَ ثلاثُ تطليقات من غير قربان بقي الحِلْف؛ لأنَّه لم يقرَبْها، فلم ينحلَّ اليمينُ، لكن لم يبقَ الإيلاء، فلو نكحَها بعد الزَّوجِ الثَّاني، وقربها تجبُ الكفّارة؛ لبقاءِ اليمين، ولو لم يقرَبْها لا تبينُ بالإيلاء؛ لأنه لم يبقَ الإيلاء.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266 - 267، وغيرها.