البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: الخلع:
أن تقبلَ قبلهما؛ لأنَّه تطليقٌ معلَّقٌ على قَبولها عند وجود الشَّرط والوقت، فيكون قَبولُها قبل ذلك لغواً (¬1).
ومن أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزَّوجة:
أ. إذا أوجبت الخُلعَ ابتداءً وقامت من المجلس الَّذي أوجبته فيه، أو قام الزَّوج منه قبل قَبوله بطل الإيجاب، فليس له أن يقبل بعد قيامه أو قيامها من المجلس الَّذي صدرَ فيه الإيجاب، ولا يتوقَّفُ على ما وراء المجلس بأن كان الزَّوج غائباً، حتى لو بلغَه وَقَبِلَ لم يصح.
ب. يصحّ لها خيار الشَّرط ولو أكثر من ثلاثة أيام (¬2)، فإذا قال لها: خالعتُك
في نظير كذا، فقالت: قبلت على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام، فقبل الزَّوجُ صحَّ هذا الشَّرط، فلها في أثناء هذه المدّة أن تردّ، وحينئذٍ لا يقع الطَّلاق فلا يلزمها المال.
ج. لا يصحّ لها تعليقه على شرط، فإذا قال الزَّوج: خالعتك على ألف دينار، فقالت: قبلت إن قدم أخي من السَّفر، فلا يصحّ.
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشَّخصية ص395.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما شرط الخيار باطل، والطَّلاق واقع والمال لازم. ينظر: رد المحتار 2: 559.
ومن أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزَّوجة:
أ. إذا أوجبت الخُلعَ ابتداءً وقامت من المجلس الَّذي أوجبته فيه، أو قام الزَّوج منه قبل قَبوله بطل الإيجاب، فليس له أن يقبل بعد قيامه أو قيامها من المجلس الَّذي صدرَ فيه الإيجاب، ولا يتوقَّفُ على ما وراء المجلس بأن كان الزَّوج غائباً، حتى لو بلغَه وَقَبِلَ لم يصح.
ب. يصحّ لها خيار الشَّرط ولو أكثر من ثلاثة أيام (¬2)، فإذا قال لها: خالعتُك
في نظير كذا، فقالت: قبلت على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام، فقبل الزَّوجُ صحَّ هذا الشَّرط، فلها في أثناء هذه المدّة أن تردّ، وحينئذٍ لا يقع الطَّلاق فلا يلزمها المال.
ج. لا يصحّ لها تعليقه على شرط، فإذا قال الزَّوج: خالعتك على ألف دينار، فقالت: قبلت إن قدم أخي من السَّفر، فلا يصحّ.
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشَّخصية ص395.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما شرط الخيار باطل، والطَّلاق واقع والمال لازم. ينظر: رد المحتار 2: 559.