البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: ما هي أنواع الطَّلاق؟
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «إنَّها كانت مع رفاعة فطلَّقها ثلاثَ تطليقات فتزوَّجت بعده بعبد الرَّحمن بن الزبير، وإنَّه والله ليس معه إلا مثل هذه الهُدْبَة (¬1)، وأخذت بهُدْبَة من جلبابها، قالت: فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكاً، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» (¬2).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يطلِّقُ امرأتَه ثلاثاً، فيتزوَّجها آخر فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثمّ يطلِّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ للأول، قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها» (¬3).
ب. إن تزوَّجت المطلّقة ثلاثاً بغير زوجها بالشُّروط السَّابقة وعادت لزوجها الأوّل، فإنَّها تعود إليه بحلٍّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات (¬4).
ج. يحلِّل المراهق، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بُدّ من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬5).
¬__________
(¬1) الهُدْبَة: هو طرف الثَّوب الَّذي لم ينسج، مأخوذ مِن هدب العين، وهو شعر الجفن، وأرادت أنَّ ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، كما في فتح الباري 9: 465.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 2014، وصحيح مسلم 2: 1056، والمنتقى 1: 172، وغيرها.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشَّخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرِّعاية 1: 117، وغيرها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يطلِّقُ امرأتَه ثلاثاً، فيتزوَّجها آخر فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثمّ يطلِّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ للأول، قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها» (¬3).
ب. إن تزوَّجت المطلّقة ثلاثاً بغير زوجها بالشُّروط السَّابقة وعادت لزوجها الأوّل، فإنَّها تعود إليه بحلٍّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات (¬4).
ج. يحلِّل المراهق، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بُدّ من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬5).
¬__________
(¬1) الهُدْبَة: هو طرف الثَّوب الَّذي لم ينسج، مأخوذ مِن هدب العين، وهو شعر الجفن، وأرادت أنَّ ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، كما في فتح الباري 9: 465.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 2014، وصحيح مسلم 2: 1056، والمنتقى 1: 172، وغيرها.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشَّخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرِّعاية 1: 117، وغيرها.