البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: ما هي أنواع الطَّلاق؟
ولا تخرج المعتدة للطَّلاق أو الوفاة من بيت الزَّوجية إلا أن ينهدم، أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن، فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع منه، ومعتدة الطَّلاق إلى حيث يشاء الزَّوج، ولا تخرج معتدّة الطَّلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة، ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.
ولا بُدّ من سترةٍ بينهما في الطَّلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزَّوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬1).
د. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كماسبق.
هـ. لا يزيل الحِلّ، فإنَّ للمطلِّقَ أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأنَّ الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثَّلاث، ولكن لا بُدّ من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأنَّ الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المُطلِّق الزَّواج منها في العدَّة خشية اختلاط النَّسب.
و. إن عادت المطلقة بينونة صغرى لزوجها قبل أن تتزوَّج بغيره، سواء أعادها وهي في العدَّة أو بعد انقضائها، عادت إليه بما بقي له من الطَّلقات الثَّلاث في الملك الأوَّل، وإن عادت له بعد تزوّجها بغيره، فتعود إليه بحلّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321.
ولا بُدّ من سترةٍ بينهما في الطَّلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزَّوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬1).
د. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كماسبق.
هـ. لا يزيل الحِلّ، فإنَّ للمطلِّقَ أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأنَّ الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثَّلاث، ولكن لا بُدّ من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأنَّ الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المُطلِّق الزَّواج منها في العدَّة خشية اختلاط النَّسب.
و. إن عادت المطلقة بينونة صغرى لزوجها قبل أن تتزوَّج بغيره، سواء أعادها وهي في العدَّة أو بعد انقضائها، عادت إليه بما بقي له من الطَّلقات الثَّلاث في الملك الأوَّل، وإن عادت له بعد تزوّجها بغيره، فتعود إليه بحلّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321.