البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: ما هي أنواع الطَّلاق؟
ستون يوماً؛ لأنَّها تحتاج إلى ثلاث حيض كلّ حيضة عشرة أيام، وإلى طهرين كلّ طهر خمسة عشر يوماً؛ لأنَّه أقلّ زمن يفصل بين الحيضتين، فالمجموعُ ستّون يوماً (¬1).
ل. لا تهدم الرجعة الطَّلقات السَّابقة، بل إذا راجعَ الزَّوجُ امرأتَه بعد طلقتين، ثم أوقع عليها الثَّالثة، زال ملكه وحلّها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القُبل بطلاق أو موت.
م. يتعجَّل المؤجَّل من المهر بانقضاء العدَّة في الطَّلاق الرَّجعي، فمَن طلَّق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر حالاً، فتطالبه به (¬2).
ثانياً: الطَّلاق البائن:
ومن صور وقوع الطَّلاق بائناً:
أ. إن كان لفظ الطَّلاق مقروناً بعدد الثَّلاث، سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع ـ كما سبق ـ، وقع الطَّلاق ثلاثاً.
ب. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطَّلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرَّة؛ لأنَّ أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثَّلاث.
¬__________
(¬1) هذا قول الإمام، وقال الصَّاحبان: أقلّ زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام وطهرين بثلاثين يوماً، ولكنَّ الإمام أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 328 - 329، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.
ل. لا تهدم الرجعة الطَّلقات السَّابقة، بل إذا راجعَ الزَّوجُ امرأتَه بعد طلقتين، ثم أوقع عليها الثَّالثة، زال ملكه وحلّها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القُبل بطلاق أو موت.
م. يتعجَّل المؤجَّل من المهر بانقضاء العدَّة في الطَّلاق الرَّجعي، فمَن طلَّق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر حالاً، فتطالبه به (¬2).
ثانياً: الطَّلاق البائن:
ومن صور وقوع الطَّلاق بائناً:
أ. إن كان لفظ الطَّلاق مقروناً بعدد الثَّلاث، سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع ـ كما سبق ـ، وقع الطَّلاق ثلاثاً.
ب. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطَّلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرَّة؛ لأنَّ أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثَّلاث.
¬__________
(¬1) هذا قول الإمام، وقال الصَّاحبان: أقلّ زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام وطهرين بثلاثين يوماً، ولكنَّ الإمام أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 328 - 329، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.