البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثامن: ما هي أنواع المهر:
أما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدُّخول الحقيقي في وجوب العدَّة احتياطاً؛ لتوهم الشغل؛ لأنَّ لكلٍّ من الشَّرع والولد حقٌّ في العدَّة، فلا يصدَّق الزَّوجان في نفيها بإقرار كلّ منهما أنَّه لم يحصل وطء (¬1).
سادساً: تنصيف المهر:
كلُّ فرقة أتت من قبل الزَّوج قبل الدُّخول يتنصَّف المهر المسمَّى فيها فقط دون الزِّيادة عليه (¬2)، فالزيادة فهي تسقط بالطَّلاق، ويسقط ما فرض للمفوَّضة (¬3) بعد العقد، سواء كان فرضُه بقضاء القاضي أو بتراضي الزَّوجين؛ لصريح الآية الآتية في المفروض، ويكون على ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا يتنصَّف مهر المثل؛ للآية، وإنَّما يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأنَّ المتعة بمنزلة نصف المسمَّى (¬4)، وهذه الفرق هي:
¬__________
(¬1) هذا نصّ محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر الرِّواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب، وإن كان حسياً لا تجب. ينظر: الدر المختار 2: 344.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 338.
(¬3) مفوِّضة: وهي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص108، وشرح الوقاية ص301.
(¬4) ينظر: المبسوط 6: 62، وبدائع الصنائع 2: 303، وغيرهما.
سادساً: تنصيف المهر:
كلُّ فرقة أتت من قبل الزَّوج قبل الدُّخول يتنصَّف المهر المسمَّى فيها فقط دون الزِّيادة عليه (¬2)، فالزيادة فهي تسقط بالطَّلاق، ويسقط ما فرض للمفوَّضة (¬3) بعد العقد، سواء كان فرضُه بقضاء القاضي أو بتراضي الزَّوجين؛ لصريح الآية الآتية في المفروض، ويكون على ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا يتنصَّف مهر المثل؛ للآية، وإنَّما يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأنَّ المتعة بمنزلة نصف المسمَّى (¬4)، وهذه الفرق هي:
¬__________
(¬1) هذا نصّ محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر الرِّواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب، وإن كان حسياً لا تجب. ينظر: الدر المختار 2: 344.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 338.
(¬3) مفوِّضة: وهي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص108، وشرح الوقاية ص301.
(¬4) ينظر: المبسوط 6: 62، وبدائع الصنائع 2: 303، وغيرهما.