البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
وامتناع الوطء كي لا يسقي ماؤه زرعَ غيره، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره» (¬1).
6.الخنثى المشكل مطلقاً:
الخنثى المشكل: مَن له آلة الرِّجال والنِّساء، أو عري عنهما جميعاً (¬2)، فلا يجوز زواج الخنثى المشكل من رجل أو امرأة، ولا يجوز أن يتزوج خنثى من خنثى آخر حتى يظهر حال الخنثى ذكراً أو أنثى (¬3).
فإن استطعنا من خلال الطب تمييز حاله أنه ذكر أو أنثى خرج من أن يكون خنثى مشكل، فجاز له الزواج من الجنس الآخر، وإن لم نقدر على التمييز فبقي على مرضه، فلا يجوز التزوج له.
وأما المتحوِّل جنسياً بأن يكون رجلٌ تحوَّل امرأة أو امرأةٌ تحوَّلت رجلاً، فيبقيا على أصلهما، ولا يُعتبر التحوَّل، وهو محرمٌ شرعاً، ولا يجوز الاستمرار في أخذ الهرمونات المحوِّلة، ويجوز أن يتزوَّج على اعتبار حالته الأصلية لا المتحوِّل إليها؛ لأنها مجرد وهم لاحقيقة، فيبقى الرجل رجلاً، وتبقى المرأة امرأة.
7.حصول اللعان بين الزَّوجين:
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 248، وسنن البيهقي الكبير 7: 449، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 28، ومسند أحمد 4: 108، والمعجم الكبير 5: 26، وغيرها، قال الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239.
(¬2) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 217 - 218، والبحر 3: 82، والدر المختار 2: 259، ورد المحتار 2: 259.
6.الخنثى المشكل مطلقاً:
الخنثى المشكل: مَن له آلة الرِّجال والنِّساء، أو عري عنهما جميعاً (¬2)، فلا يجوز زواج الخنثى المشكل من رجل أو امرأة، ولا يجوز أن يتزوج خنثى من خنثى آخر حتى يظهر حال الخنثى ذكراً أو أنثى (¬3).
فإن استطعنا من خلال الطب تمييز حاله أنه ذكر أو أنثى خرج من أن يكون خنثى مشكل، فجاز له الزواج من الجنس الآخر، وإن لم نقدر على التمييز فبقي على مرضه، فلا يجوز التزوج له.
وأما المتحوِّل جنسياً بأن يكون رجلٌ تحوَّل امرأة أو امرأةٌ تحوَّلت رجلاً، فيبقيا على أصلهما، ولا يُعتبر التحوَّل، وهو محرمٌ شرعاً، ولا يجوز الاستمرار في أخذ الهرمونات المحوِّلة، ويجوز أن يتزوَّج على اعتبار حالته الأصلية لا المتحوِّل إليها؛ لأنها مجرد وهم لاحقيقة، فيبقى الرجل رجلاً، وتبقى المرأة امرأة.
7.حصول اللعان بين الزَّوجين:
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 248، وسنن البيهقي الكبير 7: 449، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 28، ومسند أحمد 4: 108، والمعجم الكبير 5: 26، وغيرها، قال الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239.
(¬2) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 217 - 218، والبحر 3: 82، والدر المختار 2: 259، ورد المحتار 2: 259.