البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هي شروط الزَّواج:
7.رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الوليُّ إجبارها على النِّكاح، إلا أنَّ نكاحَها جائزٌ؛ لأنَّ الرِّضا ليس من شروطِ النِّكاح؛ لصحَّة النِّكاح مع الإكراه والهزل، والرَّجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، ولكن لها أن تردَّ هذا النكاح بعد ذلك، كما أنَّ الرَّجل يملك تطليقها (¬1).
فلو أنّ امرأة تزوجت مكرهة يُمكن لها أن تذهب للقاضي وتُثبت تحقق الإكراه؛ ليفسخ العقد عليهما.
8.أن لا يخالف القَبول الإيجاب، بأن يوافق القَبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزَّوج: قَبِلت النِّكاح ولا أقبل المهر، فإنَّه لا يصح.
9.أن يضيفَ النِّكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس والرَّقبة، بخلاف اليد والرِّجل، فلا ينعقد بهما، وفي الظهر والبطن خلاف، والمسألةُ راجعةٌ للعرف، فكلُّ ما كان في العرف يُعبَّر به عن الكلّ جاز العقد به، حتى كان العرف في اليد التعبير عن الكلّ انعقد بها.
10.أن يكون الزَّوجُ والزَّوجةُ معلومين، سواء كلٌّ منهما للآخر، أو للشُّهود، وفي حال وجوده يكفي في ذلك الإشارة إليه، حتى لو كانت متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها، وفي حال غيبته يكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره، فلو ذكر اسمه
¬__________
(¬1) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.
فلو أنّ امرأة تزوجت مكرهة يُمكن لها أن تذهب للقاضي وتُثبت تحقق الإكراه؛ ليفسخ العقد عليهما.
8.أن لا يخالف القَبول الإيجاب، بأن يوافق القَبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزَّوج: قَبِلت النِّكاح ولا أقبل المهر، فإنَّه لا يصح.
9.أن يضيفَ النِّكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس والرَّقبة، بخلاف اليد والرِّجل، فلا ينعقد بهما، وفي الظهر والبطن خلاف، والمسألةُ راجعةٌ للعرف، فكلُّ ما كان في العرف يُعبَّر به عن الكلّ جاز العقد به، حتى كان العرف في اليد التعبير عن الكلّ انعقد بها.
10.أن يكون الزَّوجُ والزَّوجةُ معلومين، سواء كلٌّ منهما للآخر، أو للشُّهود، وفي حال وجوده يكفي في ذلك الإشارة إليه، حتى لو كانت متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها، وفي حال غيبته يكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره، فلو ذكر اسمه
¬__________
(¬1) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.