البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هي شروط الزَّواج:
1.أن يكون العاقد عاقلاً، فلا ينعقد نكاح المجنون والصَّبي الَّذِي لا يعقل (¬1).
وهذا إذا عقد المجنون أو الصبيُّ العقد، أما إذا عقد له غيره فيصحّ، فإن رضيت امرأةٌ أن تتزوَّج بمجنون أو رجلٌ أن يتزوَّج بمجنونة فيمكن لولي المجنون والمجنونة أن يعقد النكاح لهما.
ويصح العقد على الصّغير والصّغيرة؛ لوجود الأهلية عندهما، فكما يجوز عقد الإجارة والبيع وسائر العقود لهما يصحّ عقد النكاح، ولكن سائر هذه العقود تكون بواسطة الوصي والولي.
ويكون للصّغار عند البلوغ حقّ فسخ العقد إن لم يكن العاقد الأب أو الجدّ اللذان يَملكنها حسن الاختيار، فلا يُعرفان بالمجون والفسق؛ لأنهما لا يقدمان مصلحتهما على مصلحة أبنائهم، بخلاف غيرهم من الأولياء كالأخوة والأخوات، فيملك معهم الصغار حقّ الفسخ عند البلوغ؛ لدفع أي مضرّة ممكن أن تقع عليهم.
والعقدُ للنكاح مختلفٌ عن الزفاف والدخول، فلا يلزم من العقد ذلك إلا إذا كانت الفتاة مطيقة للجماع، وذلك غير مقدّر بالسنّ، بل يفوَّض إلى القاضي بالنَّظر إليها من سمن أو هزال (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 233.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 204، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 90 - 91، وغيرهما.
وهذا إذا عقد المجنون أو الصبيُّ العقد، أما إذا عقد له غيره فيصحّ، فإن رضيت امرأةٌ أن تتزوَّج بمجنون أو رجلٌ أن يتزوَّج بمجنونة فيمكن لولي المجنون والمجنونة أن يعقد النكاح لهما.
ويصح العقد على الصّغير والصّغيرة؛ لوجود الأهلية عندهما، فكما يجوز عقد الإجارة والبيع وسائر العقود لهما يصحّ عقد النكاح، ولكن سائر هذه العقود تكون بواسطة الوصي والولي.
ويكون للصّغار عند البلوغ حقّ فسخ العقد إن لم يكن العاقد الأب أو الجدّ اللذان يَملكنها حسن الاختيار، فلا يُعرفان بالمجون والفسق؛ لأنهما لا يقدمان مصلحتهما على مصلحة أبنائهم، بخلاف غيرهم من الأولياء كالأخوة والأخوات، فيملك معهم الصغار حقّ الفسخ عند البلوغ؛ لدفع أي مضرّة ممكن أن تقع عليهم.
والعقدُ للنكاح مختلفٌ عن الزفاف والدخول، فلا يلزم من العقد ذلك إلا إذا كانت الفتاة مطيقة للجماع، وذلك غير مقدّر بالسنّ، بل يفوَّض إلى القاضي بالنَّظر إليها من سمن أو هزال (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 233.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 204، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 90 - 91، وغيرهما.