البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي أحكام الخطبة؟
وهذا بسبب أن الهديةَ لها حكمُ الهبة، والهبةُ بين الزَّوجين لا يجوز الاستردادُ لها؛ لأنها أخذ العوض من الأجر الثّواب، فيكون حال الزوجين كحال الأقارب من عدم جواز الاسترداد، فلمّا تحقَّق العقدُ بينهما صارا زوجين فلزمت الهبة، ولما انفصلا قبل العقد جاز الرجوع؛ لعدم وجود العقد أو القرابة أو العوض للهبة.
4.النفقة على المخطوبة:
اختلف فقهاؤنا في المال المدفوع للخطيبة لنفقتها على أقوال:
أ. يرجع مطلقاً شرط التزوج أو لا، تزوجته أو لا؛ لأنه رشوة، واعتمده قاضي خان وأيده في «الخيرية».
ب. لا يرجع إن لم يشرط الزواج عليها؛ لأنه يُعدُّ تبرعاً، فلا رجوع به.
ج. إن تزوجته لا يرجع، وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لا إن دفع إليها الدراهم؛ لتنفق على نفسها، وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً؛ لوجود العرف بأن الدفع يكون من أجل التزوج وإن لم يشرط التزوج باللسان، فإن أكل معها ما قدمه، فلا يعد من النفقة، وذكر التمرتاشي في «المنح»: إنه المعتمد، وأنّ شيخه صاحبُ «البحر» أفتى به.
4.النفقة على المخطوبة:
اختلف فقهاؤنا في المال المدفوع للخطيبة لنفقتها على أقوال:
أ. يرجع مطلقاً شرط التزوج أو لا، تزوجته أو لا؛ لأنه رشوة، واعتمده قاضي خان وأيده في «الخيرية».
ب. لا يرجع إن لم يشرط الزواج عليها؛ لأنه يُعدُّ تبرعاً، فلا رجوع به.
ج. إن تزوجته لا يرجع، وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لا إن دفع إليها الدراهم؛ لتنفق على نفسها، وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً؛ لوجود العرف بأن الدفع يكون من أجل التزوج وإن لم يشرط التزوج باللسان، فإن أكل معها ما قدمه، فلا يعد من النفقة، وذكر التمرتاشي في «المنح»: إنه المعتمد، وأنّ شيخه صاحبُ «البحر» أفتى به.