اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الثّالث: ما هي أحكام الخطبة؟

وإن هلك المهر أو استهلك وكان مثلياً: أي ممَّا له مثيل في الأسوق بلا تفاوت يعتدّ به (¬1): كسيارة حديثة جديدة أو غيرها من المصنوعات من نفس النوع، فإنّه يُقدم مَثيلاً له: أي شيئاً من نفس نوعه وصفتِه وجنسِه.
3.الهدايا:
يستردّها إن كانت موجودةً؛ لأنّ ما يُرسله الخاطب من النقود والذهب والملابس هديةٌ مقيَّدةٌ بشرطِ جريان العقد في المستقبل، والهديةُ المقيّدةُ تبقى على ملكِ الخاطب، له أن يُطالب بها مَن قبضها منه (¬2).
فيكون للهدية حكم الهبة، والهبةُ يجوز الرجوعُ فيها إن كانت قائمةً، ويكون الرجوع بالتراضي أو بقضاء القاضي، وهذا الرُّجوع مكروهٌ تحريماً لها.
وإن هلكت أو استهلكت فلا رجوع له بعوضها؛ لأنّ كلَّ ما يُرسلُه الخاطبُ إلى بيتِ المخطوبةِ ممَّا يتسارع فيه الفساد، فهو هديةٌ مطلقةٌ ليس له الرجوع في شيء منها (¬3)؛ لاستهلاكها وعدم وجودها بعد الهلاك.
ولكنه فيما لو أرسل لها الهدايا في مدّة الخطبة ولم يعدلا عنها، وعقد عليها، وزُفَّت إليه، فلا يحقَّ له أخذ شيءٍ ممَّا أعطاها من الهدايا جبراً؛ لأنها ملكها، ولها حقّ التصرّف فيها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 184.
(¬2) ينظر: مجمع الضمانات ص341 - 342 عن الظهيرية.
(¬3) مجمع الضمانات ص341 - 342 عن الظهيرية، وشرح الأحوال الشخصية 1: 9.
(¬4) ينظر: مجمع الضمانات ص342.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 463