تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث عشر: الجنايات:
الإحرام ويطوفه، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً؛ لأنَّه ركن لا يتم الحج إلا به، فيسمى طواف الرُّكن.
ولو طاف للزِّيارة كله أو أكثره محدثاً، فعليه شاة، وعليه الإعادة استحباباً، فإن أعاده سقط عنه الدَّم، سواء أعادَه في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتَّأخير.
سابعاً: السَّعي:
لو ترك السَّعي كله أو أكثره بغير عذر، فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه؛ لأن السَّعي في الحج واجب وليس بركن، وكذا الحكم في سعي العمرة (¬1).
ثامناً: الوقوف بمزدلفة والذَّبح والحلق وغيرها:
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬2).
تاسعاً: الصيد:
يحرم على المحرم والحلال قتل صيد الحرم، وجرحه، وتنفيره، وأخذه، والدلالة والإشارة عليه، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وغصبه، وكسر بيضه، ولا يحل للمحرم خاصَّة الصيد مطلقاً في الحل والحرم.
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.
(¬2) ينظر: اللباب ص394 - 395، والوقاية ص264.
ولو طاف للزِّيارة كله أو أكثره محدثاً، فعليه شاة، وعليه الإعادة استحباباً، فإن أعاده سقط عنه الدَّم، سواء أعادَه في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتَّأخير.
سابعاً: السَّعي:
لو ترك السَّعي كله أو أكثره بغير عذر، فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه؛ لأن السَّعي في الحج واجب وليس بركن، وكذا الحكم في سعي العمرة (¬1).
ثامناً: الوقوف بمزدلفة والذَّبح والحلق وغيرها:
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬2).
تاسعاً: الصيد:
يحرم على المحرم والحلال قتل صيد الحرم، وجرحه، وتنفيره، وأخذه، والدلالة والإشارة عليه، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وغصبه، وكسر بيضه، ولا يحل للمحرم خاصَّة الصيد مطلقاً في الحل والحرم.
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.
(¬2) ينظر: اللباب ص394 - 395، والوقاية ص264.