تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
فلو حجَّ صبيٌ مميز بنفسه يقع حجّه عن النَّفل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬1).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون، بخلاف السَّفيه (¬2)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬3)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬4).
127. ... يُفْتَرَضُ الحَجُّ عَلَى المُكَلَّفِ ... المُسْلِمِ الحُرِّ الصَّحِيحِ فَاعْرِف
(يفترض) بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، (الحج) فرضاً عيناً مرّة في العمر (على المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الحر الصحيح) فلا حج على المريض كما يأتي (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر لأجل الوزن.
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أهل بلده
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 332 - 333، و البدائع 2: 120، واللباب مع المسلك ص40.
(¬2) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص42.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬1).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون، بخلاف السَّفيه (¬2)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬3)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬4).
127. ... يُفْتَرَضُ الحَجُّ عَلَى المُكَلَّفِ ... المُسْلِمِ الحُرِّ الصَّحِيحِ فَاعْرِف
(يفترض) بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، (الحج) فرضاً عيناً مرّة في العمر (على المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الحر الصحيح) فلا حج على المريض كما يأتي (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر لأجل الوزن.
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أهل بلده
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 332 - 333، و البدائع 2: 120، واللباب مع المسلك ص40.
(¬2) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص42.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.