تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
فلو أُكره صائمٌ على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد الأكل والشُّرب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّ صومه فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك (¬1).
ولو أنَّ امرأة استكرهها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك، فعليها القضاء دون الكفَّارة؛ لأنَّ صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرَّجل القضاء والكفَّارة.
ولو أكل صائمٌ مخطئاً، فعليه القضاء دون الكفَّارة، سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً.
ولو تسحَّر صائمٌ على ظنِّ أنَّ الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عليه القضاء لا الكفَّارة (¬2).
ولو صُبَّ في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ، فعليه القضاء بلا كفَّارة؛ لأنَّ النَّوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصَّائم (¬3).
ولو أُغمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الشَّهر، وجب عليه القضاء لا الكفَّارة؛ لأنَّ الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في إسقاطه؛ وهذا لأنَّ الإغماء يُضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـ، بخلاف المجنون المستوعب لكل الشهر يسقط عنه القضاء لا من يفيق جزءاً من الشهر فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه ممن شهد الشهر.
¬__________
(¬1) ينظر: ضابط المفطرات ص132 - 133.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص166.
(¬3) ينظر: الأصل 2: 244.
ولو أنَّ امرأة استكرهها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك، فعليها القضاء دون الكفَّارة؛ لأنَّ صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرَّجل القضاء والكفَّارة.
ولو أكل صائمٌ مخطئاً، فعليه القضاء دون الكفَّارة، سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً.
ولو تسحَّر صائمٌ على ظنِّ أنَّ الفجر لم يطلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عليه القضاء لا الكفَّارة (¬2).
ولو صُبَّ في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ، فعليه القضاء بلا كفَّارة؛ لأنَّ النَّوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصَّائم (¬3).
ولو أُغمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الشَّهر، وجب عليه القضاء لا الكفَّارة؛ لأنَّ الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في إسقاطه؛ وهذا لأنَّ الإغماء يُضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـ، بخلاف المجنون المستوعب لكل الشهر يسقط عنه القضاء لا من يفيق جزءاً من الشهر فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه ممن شهد الشهر.
¬__________
(¬1) ينظر: ضابط المفطرات ص132 - 133.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص166.
(¬3) ينظر: الأصل 2: 244.