تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
7.أن يضجعَ على يساره، ويُغْسَلَ حتَّى يصلَ الماءُ إلى السرير، ثُمَّ على يمينِه كذلك، وإنِّما قُدِّمَ الإضجاعُ على اليسار؛ ليكون البدايةُ في الغسلِ بجانبِ يمينه.
8.أن يجلس مستنداً ويمسحَ بطنُه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسِّل تنظيفاً له، ولا يعاد غُسلُه؛ لأنَّه قد عرف نصاً، وقد حصل.
9.أن ينَشَّفَ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ (¬1).
10.أن يجعلَ الحنوطُ ـ الطيب ـ على رأسِه، ولحيتِه؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» (¬2).
11.أن يجعل الكافورُ ـ الطيب ـ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنَّما خُصَّت بين الأعضاء؛ كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬3).
12.أن يُكفن، فيسن في كفن الرجل: إزار ـ وهو رداء من الرَّأس إلى القدم ـ وقميص ـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ ولِفافة ـ وهي من الرأس إلى القدم إلا أنَّ اللفافة تزيد لتربط من الأعلى والأسفل ـ، واستحسنوا العِمامة، فعن ابن عمر
¬__________
(¬1) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب 1: 159، والبيجرمي 1: 455.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215.
8.أن يجلس مستنداً ويمسحَ بطنُه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسِّل تنظيفاً له، ولا يعاد غُسلُه؛ لأنَّه قد عرف نصاً، وقد حصل.
9.أن ينَشَّفَ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ (¬1).
10.أن يجعلَ الحنوطُ ـ الطيب ـ على رأسِه، ولحيتِه؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» (¬2).
11.أن يجعل الكافورُ ـ الطيب ـ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنَّما خُصَّت بين الأعضاء؛ كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬3).
12.أن يُكفن، فيسن في كفن الرجل: إزار ـ وهو رداء من الرَّأس إلى القدم ـ وقميص ـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ ولِفافة ـ وهي من الرأس إلى القدم إلا أنَّ اللفافة تزيد لتربط من الأعلى والأسفل ـ، واستحسنوا العِمامة، فعن ابن عمر
¬__________
(¬1) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب 1: 159، والبيجرمي 1: 455.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215.