اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:

وإن صلى المسافر صلاة رباعية ولم يجلس في القعدة الأولى فإنَّ فرضه يبطل؛ لتركِ القعدة، وهي فرضٌ عليه.
وإن أمَّ مقيمٌ مسافراً، فإنَّ المسافر يُتِمُّ الصلاة أربع ركعات في وقت الصلاة، وبعد انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأنَّه في الوقتِ يصيرُ فرضُهُ أربعاً بالتَّبعيَّة، وبعد الوقتِ لا يتغيَّر فرضُه أصلاً؛ لانقضاء السبب.
وإن اقتدى المقيم بالمسافر جاز في الوقت وبعده؛ لأنَّ صلاة المسافر أقوى؛ لأنَّ القعدة الأولى فرضٌ في حقّه، واجبٌ في حق المقيم، وبناء الضعيف على القوي جائز؛ فعن عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعاً، فإنا قوم سفر» (¬1).
وفائتة السَّفر تُقضى ركعتين، وفائتة الحضر تقضى أربعاً؛ لأنَّ السَّفرُ وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع (¬2).
المطلبُ الثالث: صلاة الجمعة:
أولاً: شروط وجوبها:
وتقعُ عن الفرض إن صلاها فاقد الشُّروط الآتية وإن لم تجبْ عليه:
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 9، وصحيح ابن خزيمة 3: 70، وسنن البيهقي الكبير 3: 126.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 464