تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت:
ومن رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ في ركوعه صحَّ إدراكه لتلك الرّكعة، وإن كان مكروهاً تحريماً (¬1)؛ لأنَّه وُجِدَتْ المشاركةُ في جزء الرُّكن (¬2)، فعن معاوية - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت» (¬3).
المطلبُ الثَّاني: قضاء الفوائت:
يجب التَّرتيب بين الفروضِ الخمسةِ والوترِ، سواء كانت كلها فائتة أو
بعضها فائتاً وبعضها وقتياً، فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (¬4)، فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر - صلى الله عليه وسلم - لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه (¬5)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» (¬6)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 124، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص176، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 168، وصحيح ابن حبان 5: 608، وسنن ابن ماجه 1: 309، والمنتقى 1: 89.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 215، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 357، وغيره.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.
المطلبُ الثَّاني: قضاء الفوائت:
يجب التَّرتيب بين الفروضِ الخمسةِ والوترِ، سواء كانت كلها فائتة أو
بعضها فائتاً وبعضها وقتياً، فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (¬4)، فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر - صلى الله عليه وسلم - لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه (¬5)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» (¬6)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 124، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص176، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 168، وصحيح ابن حبان 5: 608، وسنن ابن ماجه 1: 309، والمنتقى 1: 89.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 215، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 357، وغيره.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.