تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
البابُ الأَوَّل الجانب الأصولي والفكري
و «بالشَّرعية»: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشَّرع.
و «بالعملية»: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬1).
والأحكام الشَّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسُّنة والكراهة التَّحريمية والتَّنزيهية والإباحة (¬2).
وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلُّ والحرمةُ، والفساد، والصِّحة (¬3)؛ لأنَّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ والحرمة بغض النَّظر عن الدَّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.
وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تُبيِّن للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة التَّفصيلية، سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات الألفاظ الشَّرعية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق التَّوفيق بينها عند تعارض ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النُّصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها ... (¬4).
لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشَّرعيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتَّقرير والتَّحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.
(¬2) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلحات الفنون 1: 38.
(¬3) في حاشيته على الدُّرر ص3.
(¬4) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص3 - 6.
(¬5) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.
و «بالعملية»: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬1).
والأحكام الشَّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسُّنة والكراهة التَّحريمية والتَّنزيهية والإباحة (¬2).
وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلُّ والحرمةُ، والفساد، والصِّحة (¬3)؛ لأنَّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ والحرمة بغض النَّظر عن الدَّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.
وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تُبيِّن للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة التَّفصيلية، سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات الألفاظ الشَّرعية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق التَّوفيق بينها عند تعارض ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النُّصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها ... (¬4).
لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشَّرعيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتَّقرير والتَّحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.
(¬2) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلحات الفنون 1: 38.
(¬3) في حاشيته على الدُّرر ص3.
(¬4) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص3 - 6.
(¬5) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.