تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
إذا سجد» (¬1).
23.السُّجود بين كفيه، ويديه حذاء أذنيه، ضاماً أصابعه، مجافياً مرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض، وبطنه عن فخذيه، وهذا للرَّجل في غير الزَّحمة؛ حذراً من الإيذاء المحرم، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها (¬2)؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه» (¬3). وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه سُئل عن صلاة المرأة، فقال: «تجتمع وتحتفز (¬4)» (¬5).
24.افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتَّشهد (¬6)،
وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتُخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنَّه أستر لها، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من سُنّة الصَّلاة: أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى» (¬7).
25.الجلسة بين السَّجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السَّجدتين كحالة التَّشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» (¬8).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 318، وسنن الترمذي 2: 56، وسنن الدارمي 1: 347.
(¬2) ينظر: الوقاية ص149، ونور الإيضاح ص268، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 301، وغيره.
(¬4) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها، معجم لغة الفقهاء ص46.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬7) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬8) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
23.السُّجود بين كفيه، ويديه حذاء أذنيه، ضاماً أصابعه، مجافياً مرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض، وبطنه عن فخذيه، وهذا للرَّجل في غير الزَّحمة؛ حذراً من الإيذاء المحرم، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها (¬2)؛ فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه» (¬3). وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه سُئل عن صلاة المرأة، فقال: «تجتمع وتحتفز (¬4)» (¬5).
24.افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتَّشهد (¬6)،
وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتُخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنَّه أستر لها، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من سُنّة الصَّلاة: أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى» (¬7).
25.الجلسة بين السَّجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السَّجدتين كحالة التَّشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» (¬8).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 318، وسنن الترمذي 2: 56، وسنن الدارمي 1: 347.
(¬2) ينظر: الوقاية ص149، ونور الإيضاح ص268، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 301، وغيره.
(¬4) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها، معجم لغة الفقهاء ص46.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬7) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬8) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.