تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
ويشترط للفرض نية تعيين الصَّلاة، بأن ينوي فرض الوقت مثلاً، أو ينوي فرض الفجر أو الظهر وهكذا، ولا يشترط نِيَّة عدد ركعاتِه، ويكفي للنَّفل، والتَّراويح وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة، ويكفي للمقتدي نيَّة أصل الصلاة والاقتداء؛ لأنَّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، والتَّبعية إنَّما تتحقق إذا صار مصلّياً ما صلاه الإمام (¬1).
4.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -:} خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والرُّكبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬2).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي
يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السَّواء، فالرُّكبة عورة والسُّرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الرُّكبة عورة» (¬3).
وعورة المرأة الحرَّة في الصلاة: هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفَّ والقدم؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص144.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.
(¬3) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 614، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجه 1: 215.
4.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -:} خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والرُّكبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬2).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي
يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السَّواء، فالرُّكبة عورة والسُّرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الرُّكبة عورة» (¬3).
وعورة المرأة الحرَّة في الصلاة: هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفَّ والقدم؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص144.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.
(¬3) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205.
(¬4) في صحيح ابن حبان 4: 614، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجه 1: 215.