تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
والنِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره (¬1).
والاستحاضة: هي دم خارجٌ من فرج داخل لا عن رحم، سواء نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادة المرأة في الحيض، ويسمّى بـ (الدَّم الفاسد) (¬2)
فالدَّم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة، والصغيرة: هي من لم يتم لها تسع سنين.
والدم الذي تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة.
والدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة، وهذا ما أكدته الدِّراسات الطِّبية.
وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة.
وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض، هو دم استحاضة (¬3).
ثانياً: ضوابط الحيض والنِّفاس:
1.أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل الحيض (72) ساعة، وأكثره (240) ساعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس2: 265، والبحر الرائق 1: 229.
(¬2) ينظر: لسان العرب 2: 1071، والمراقي ص177.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص102 - 104، وغيرها.
(¬4) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218.
والاستحاضة: هي دم خارجٌ من فرج داخل لا عن رحم، سواء نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادة المرأة في الحيض، ويسمّى بـ (الدَّم الفاسد) (¬2)
فالدَّم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة، والصغيرة: هي من لم يتم لها تسع سنين.
والدم الذي تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة.
والدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة، وهذا ما أكدته الدِّراسات الطِّبية.
وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة.
وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض، هو دم استحاضة (¬3).
ثانياً: ضوابط الحيض والنِّفاس:
1.أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل الحيض (72) ساعة، وأكثره (240) ساعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس2: 265، والبحر الرائق 1: 229.
(¬2) ينظر: لسان العرب 2: 1071، والمراقي ص177.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص102 - 104، وغيرها.
(¬4) في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218.