اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:

اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن (¬1).
رابعاً: نواقضه:
1.ناقض الوضوء ينقض التيمم؛ لأنَّ ناقض الأصل ناقض لخلفه.
2.زوال العذر المبيح للتيمم، ولو كان في الصلاة، كمن قدر على ماء يكفي للوضوء إن كان محدثاً (¬2).
خامساً: من أحكامه:
يَصحُّ بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ لأنَّ التراب خلف مطلق عن الماء؛ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» (¬3).
ويُصلّي به ما شاء من فرض ونفل؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - السابق، وهوصريحٌ في أنَّ التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء (¬4).
ويصحُّ بعد طلب الماء ممن منعه، حتى إذا صلى بعد المنع ثم أعطاه الماء من منعه، ينتقض به التيمم الآن فقط، فلا يعيد ما قد صلى.
ويصحُّ إن غلب على ظنّه المنع ممن معه ماء، ولا يصحّ عند غلبة الظَنِّ بعدم
المنع إذا طلبه؛ لأنَّه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مبذولاً عادة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 230، والهدية العلائية ص36.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، والتعليقات المرضية ص38.
(¬3) في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 1: 305، والحجة على أهل المدينة 1: 48 - 49، والوقاية ص110.
(¬5) ينظر: غنية المستملي ص69، ورد المحتار 1: 167.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 464