اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّاني: الوضوء:

مرة واحدة حتى بلغ القَذَال (¬1)»»، وفي رواية: «أول القفا» (¬2).
3.إطالة الغُرة والتَّحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس، وإطالة التَّحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجَّلينَ من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» (¬3) (¬4).
خامساً: آدابه:
1.المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» (¬5).
2.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأنَّ الامتخاط لإزالة الأذى، فكان استعمال اليسرى أولى فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (¬6).
3.عدم الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجة، لكن إن استعان لا يكره؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «أنَّه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشّعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه
¬__________
(¬1) القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير 2: 495.
(¬2) في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 30.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 216، وصحيح البخاري 1: 63. وينظر: شرح الوقاية ص84 - 85.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 57، وتبيين الحقائق 1: 6 - 7، ومجمع الأنهر 1: 16.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 55، وشعب الإيمان 5: 77، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 113.
(¬6) في صحيح البخاري 3: 1199، وفي صحيح مسلم 1: 212.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 464