تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج الخارج للمرأة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» (¬1).
38. ... ............................... ... وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ لِلجِسمِ مَعْ
(وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصِّحة بفوته، (تعميمه): أي المغتسل (للجسم): أي لجسمه، والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده بلا حرج.
39. ... غَسْلِ فَمٍ وَالأَنْفِ بِالماءِ الطَّهُورِ ... كَرَاكِدِ الغَدِيرِ أو ماءِ النُّهُور
(مع غسل فم)، وهو المضمضة، (و) غسل (الأنف)، وهما فرضان في الغسل، (بالماء) متعلّق بتعميمه (الطهور): أي الذي ليس بنجس ولا مستعمل (كراكد): أي ساكن (الغدير)، وهو مستنقع ماء المطر، (أو ماء النهور)، جمع نهر، وهو الماء الجاري، وأدناه ما يجري بتبنة، ولو وقعت فيه نجاسة، فإنَّه لا يتنجس ما لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه.
ثالثاً: سننه:
1. التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث»؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬2)، والغُسل يبدأ بالوضوء (¬3).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 178، وسنن أبي داود 1: 65.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 22.
38. ... ............................... ... وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ لِلجِسمِ مَعْ
(وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصِّحة بفوته، (تعميمه): أي المغتسل (للجسم): أي لجسمه، والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده بلا حرج.
39. ... غَسْلِ فَمٍ وَالأَنْفِ بِالماءِ الطَّهُورِ ... كَرَاكِدِ الغَدِيرِ أو ماءِ النُّهُور
(مع غسل فم)، وهو المضمضة، (و) غسل (الأنف)، وهما فرضان في الغسل، (بالماء) متعلّق بتعميمه (الطهور): أي الذي ليس بنجس ولا مستعمل (كراكد): أي ساكن (الغدير)، وهو مستنقع ماء المطر، (أو ماء النهور)، جمع نهر، وهو الماء الجاري، وأدناه ما يجري بتبنة، ولو وقعت فيه نجاسة، فإنَّه لا يتنجس ما لم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه.
ثالثاً: سننه:
1. التسمية والنية بقلبه، ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث»؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬2)، والغُسل يبدأ بالوضوء (¬3).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 178، وسنن أبي داود 1: 65.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 22.