تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
35. ... إنَّ الصَّلاةَ أيُّها الإِنسانُ ... لَها شُروطٌ وَلهَا أَرْكانُ
(إن الصَّلاة) وهي في اللغة: الدُّعاء والثَّناء، وفي الشَّرع: عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة المشتملة على الدُّعاء والثَّناء وغيرهما، (أيها الإنسان) المكلَّف بها، وهو المسلم العاقل البالغ، وإن وجب على الولي ضرب الصَّبي والصَّبية إذا بلغا عشر سنين على تركها، (لها): أي للصَّلاة، (شروط) جمع شرط، وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه، بل يكون خارجه، (ولها): أي للصلاة (أركان)، وهي جمع ركن، والركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل فيه، فيكون جزءا من ماهيته.
والغسل لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬1).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬2).
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {َإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرَّجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3).
2.غَسل سائر البدن لا دلكه؛ لأنَّ الدلك يكون متمماً، فيكون مستحباً، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص340، والمصباح ص447.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.
(¬3) في الآثار لمحمد بن الحسن 1: 13، وينظر: إعلاء السنن 1: 183.
(إن الصَّلاة) وهي في اللغة: الدُّعاء والثَّناء، وفي الشَّرع: عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة المشتملة على الدُّعاء والثَّناء وغيرهما، (أيها الإنسان) المكلَّف بها، وهو المسلم العاقل البالغ، وإن وجب على الولي ضرب الصَّبي والصَّبية إذا بلغا عشر سنين على تركها، (لها): أي للصَّلاة، (شروط) جمع شرط، وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه، بل يكون خارجه، (ولها): أي للصلاة (أركان)، وهي جمع ركن، والركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل فيه، فيكون جزءا من ماهيته.
والغسل لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬1).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬2).
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {َإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرَّجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3).
2.غَسل سائر البدن لا دلكه؛ لأنَّ الدلك يكون متمماً، فيكون مستحباً، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص340، والمصباح ص447.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.
(¬3) في الآثار لمحمد بن الحسن 1: 13، وينظر: إعلاء السنن 1: 183.