البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب التاسع: ما هي أنواع النِّكاح الباطل والفاسد والموقوف:
ثالثاً: النِّكاح الموقوف:
وهو النِّكاح الذي لم تجتمع فيه شروط وقوع الطلاق لازماً التي سبق ذكرها، فيكون صحيحاً غير نافذ، ومثال ذلك:
1.تزوَّج الصَّغير المميز أو الصَّغيرة المميزة أو المعتوه أو المعتوهة أو المجنون أو المجنونة بدون إذن من الوليّ قبل العقد، فإنَّه يكون موقوفاً على إجازة الوليّ؛ لأنَّ الشَّارعَ أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرَّأي عندهما، فإذا رأى أنَّ العقد فيه منفعة لهما نفَّذَه وإلا أبطله.
2.تزويج الوليّ البعيد موليته مع وجود الوليّ القريب المتوفرة فيه شروط الأهلية، كما إذا زوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق البالغ العاقل.
3.تزويج الوكيلُ إن كان متّهماً في العقد كمَن زوج ابنته لمن وكَّله بزواجه من امرأة، فإنَّها موقوفة على إجازة الموكّل.
4.تزويج الوكيل إن خالف الموكل فيما وكّله، كمن زوَّجه موكِّله من ليلى وقد وكَّله من زواجه من هدى.
5.تغرير الزَّوجُ المرأةَ بأنَّه كفء وهو غير كفء.
6.عقود الفضولي إن كان للعقد طرفان، والأصل في هذا أنَّ كلّ عقد صدر من الفضولي وله مجيزٌ: أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما لو قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرَّجل: تزوجت فلانة
وهو النِّكاح الذي لم تجتمع فيه شروط وقوع الطلاق لازماً التي سبق ذكرها، فيكون صحيحاً غير نافذ، ومثال ذلك:
1.تزوَّج الصَّغير المميز أو الصَّغيرة المميزة أو المعتوه أو المعتوهة أو المجنون أو المجنونة بدون إذن من الوليّ قبل العقد، فإنَّه يكون موقوفاً على إجازة الوليّ؛ لأنَّ الشَّارعَ أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرَّأي عندهما، فإذا رأى أنَّ العقد فيه منفعة لهما نفَّذَه وإلا أبطله.
2.تزويج الوليّ البعيد موليته مع وجود الوليّ القريب المتوفرة فيه شروط الأهلية، كما إذا زوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق البالغ العاقل.
3.تزويج الوكيلُ إن كان متّهماً في العقد كمَن زوج ابنته لمن وكَّله بزواجه من امرأة، فإنَّها موقوفة على إجازة الموكّل.
4.تزويج الوكيل إن خالف الموكل فيما وكّله، كمن زوَّجه موكِّله من ليلى وقد وكَّله من زواجه من هدى.
5.تغرير الزَّوجُ المرأةَ بأنَّه كفء وهو غير كفء.
6.عقود الفضولي إن كان للعقد طرفان، والأصل في هذا أنَّ كلّ عقد صدر من الفضولي وله مجيزٌ: أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما لو قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرَّجل: تزوجت فلانة