البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثامن: ما هي أنواع المهر:
فإنَّه لا بُدّ من قَبولها في المجلس، ولكنَّ الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدَّين للمدين.
ويشترط لصحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنَّه لها الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت.
ب. أن تكون راضيةً مختارةً؛ حتى لو كانت مكرهةً لم يصحّ، فلو خوَّفَها بالضَّرب حتى وهبت له مهرها لم تصحّ هذه الهبة.
ج. أن تكون في حالة صحّتها، فلو كانت مريضة مرض الموت لا يصحّ إبراؤها زوجها من المهر، ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأنَّ جميعَ التَّصرفات الإنشائية في مرض الموت وصيةٌ، ولا تنفذ الوصية لوارث، ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة (¬1).
خامساً: الخلوة الصحيحة:
وهي أن يجتمع الزَّوجان في مكان آمنين من اطّلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما، وأن يكون الزَّوج بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيّ أو طبيعيّ أو شرعيّ (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 160، ومنحة الخالق 3: 160، والدر المختار3: 336، ورد المحتار 3: 336.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 343 - 344، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 119، وغيرهما.
ويشترط لصحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنَّه لها الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت.
ب. أن تكون راضيةً مختارةً؛ حتى لو كانت مكرهةً لم يصحّ، فلو خوَّفَها بالضَّرب حتى وهبت له مهرها لم تصحّ هذه الهبة.
ج. أن تكون في حالة صحّتها، فلو كانت مريضة مرض الموت لا يصحّ إبراؤها زوجها من المهر، ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأنَّ جميعَ التَّصرفات الإنشائية في مرض الموت وصيةٌ، ولا تنفذ الوصية لوارث، ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة (¬1).
خامساً: الخلوة الصحيحة:
وهي أن يجتمع الزَّوجان في مكان آمنين من اطّلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما، وأن يكون الزَّوج بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيّ أو طبيعيّ أو شرعيّ (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 160، ومنحة الخالق 3: 160، والدر المختار3: 336، ورد المحتار 3: 336.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 343 - 344، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 119، وغيرهما.