البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
امرأة قبل انقضاء عدتهنّ من رجعي أو بائن (¬1)، فإن انقضت عدّة الكلّ جاز له أن يتزوَّج أربع، وإن طلق واحدة جاز له أن يتزوج واحدة، وهكذا.
قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، والنَّصّ على العدد يمنع الزِّيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع، كأنَّه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع (¬2).
ولأنَّ غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» (¬3)، ولأنَّ قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (¬4).
3.عدم الدِّين السَّماوي:
لا يجوز للمسلم أن يتزوَّجَ غير الكتابية: وهي التي لا تقرّ بنبيٍّ ولا تؤمن بكتاب مُنْزَل، كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم، والمجوسية: وهي التي
¬__________
(¬1) أجاز المالكية والشافعية التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن؛ لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية بين الزوجين، فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. ينظر: الموسوعة الكويتية36: 225.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 266.
(¬3) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 628، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، وسنن الدَّارقطني3: 270.
قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، والنَّصّ على العدد يمنع الزِّيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع، كأنَّه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع (¬2).
ولأنَّ غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» (¬3)، ولأنَّ قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (¬4).
3.عدم الدِّين السَّماوي:
لا يجوز للمسلم أن يتزوَّجَ غير الكتابية: وهي التي لا تقرّ بنبيٍّ ولا تؤمن بكتاب مُنْزَل، كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم، والمجوسية: وهي التي
¬__________
(¬1) أجاز المالكية والشافعية التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن؛ لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية بين الزوجين، فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. ينظر: الموسوعة الكويتية36: 225.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 266.
(¬3) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 628، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، وسنن الدَّارقطني3: 270.