البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
والقاعدة في ذلك: أنَّ كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» (¬2).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن تنكح المرأة على عمّتها، أو العمّة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها» (¬3)، وفي رواية زيادة: «فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (¬4): أي في الجمع بين ذواتي محرم النِّكاح سبب لقطيعة الرَّحم؛ لأنَّ الضُّرتين تتنازعان وتختلفان، لا تأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرَّحم، وأنَّه حرام، والنِّكاح سبب، فيحرم حتى لا يؤدي إليه (¬5).
فإذا قدَّرنا المرأة مُذَكَّراً حرمت عليه عمّته، ولو قدَّرنا العمّة مُذَكَّراً حَرُمَ عليه تزوّج بنت أخيه، وهكذا.
¬__________
(¬1) وأدلّة عدم حل الزَّواج حتى تنتهي العدَّة مذكورة في إعلاء السُّنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الأختين)، رواه محمد في الحجج.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1965، وصحيح مسلم 2: 1029، وغيرهما.
(¬3) في جامع الترمذي 3: 433 وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 224.
(¬4) في المعجم الكبير 13: 337. وينظر: نصب الرَّاية 3: 169.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 262.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن تنكح المرأة على عمّتها، أو العمّة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها» (¬3)، وفي رواية زيادة: «فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (¬4): أي في الجمع بين ذواتي محرم النِّكاح سبب لقطيعة الرَّحم؛ لأنَّ الضُّرتين تتنازعان وتختلفان، لا تأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرَّحم، وأنَّه حرام، والنِّكاح سبب، فيحرم حتى لا يؤدي إليه (¬5).
فإذا قدَّرنا المرأة مُذَكَّراً حرمت عليه عمّته، ولو قدَّرنا العمّة مُذَكَّراً حَرُمَ عليه تزوّج بنت أخيه، وهكذا.
¬__________
(¬1) وأدلّة عدم حل الزَّواج حتى تنتهي العدَّة مذكورة في إعلاء السُّنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الأختين)، رواه محمد في الحجج.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1965، وصحيح مسلم 2: 1029، وغيرهما.
(¬3) في جامع الترمذي 3: 433 وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 224.
(¬4) في المعجم الكبير 13: 337. وينظر: نصب الرَّاية 3: 169.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 262.