اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الرابع: ما هي الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:

منهما مهر المثل (¬1)؛ لأنَّ النِّكاح مؤبّد أدخلَ فيه شرطاً فاسداً، حيث شَرَطَ فيه أن يكون بضع كلِّ واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع لا يصلح مهراً: كالخمر والخنْزير، والنِّكاح لا تبطله الشُّروط الفاسدة (¬2).
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا شغار في الإسلام» (¬3): أي لا نكاح خالي عن المهر، وبإيجاب مهر المثل لكلٍّ منهما يرتفع هذا الشّغار، فيزول النَّهي الذي في الحديث (¬4).
ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار، والشّغار أن يزوِّج الرَّجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» (¬5).
8.زواج المريض مرض الموت:
وهو أن يتزوج امرأة في مرض موته، فيصحّ زواج المريض مرض الموت (¬6)، ويكون لها مهر المثل من كلِّ المال (¬7)، قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه: «زوجوني، إني أَكره أن ألقى الله - عز وجل - عزباً» (¬8).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، والتبيين 2: 145، ودرر الحكام 1: 342، والبحر 3: 167، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1035، وصحيح ابن حبان 7: 416،
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، وغيرهما.
(¬5) في صحيح البخاري 5: 1966.
(¬6) اتفق الحنفية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية على صحته. ينظر: غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307، والأم 1: 108، والمغني 7: 210، والمحلى 9: 152 - 156، وغيرها. واختلفت الرِّوايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة 2: 170، والشرح الكبير 2: 275 - 276، ومواهب الجليل 3: 481، والتاج والإكليل 5: 142 - 143.
(¬7) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، وفتح القدير 4:
237، والفتاوى الكبرى 5: 446، وغيرها. وقال الشَّافعي وابن حزم لها المسمى من مهرها. ينظر: الأم 1: 108، والمحلى 9: 152، وغيرها.
(¬8) في المحلى 9: 154.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 463