البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الرابع: ما هي الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
3.النِّكاح المشروط فيه مدة:
ويكون فيه شرط في العقدِ أن يُطلَّقها بعد مدّة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإنَّ النِّكاحَ صحيحٌ والشَّرطَ باطل؛ لأنَّ الطَّلاقَ قاطعٌ للنِّكاح، فاشتراطه بعد شهر؛ لينقطع به النكاح دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشَّهر لم يبطل النِّكاح (¬1).
4.النِّكاح بنيّة الطلاق:
ويكون بأن تزوَّج رجلٌ امرأةً بألفاظ الزَّواج الصَّريحة أو الكناية ولم يحدد مدّة في العقد، وكان في نيَّتُه أن يطلِّقها بعد وقت كذا، فإنَّ النكاح يكون صحيحاً؛ لأنَّ التَّوقيت يكون باللفظ (¬2)، لكن هذه النية هو آثمٌ بها لمخالفته مقاصد النكاح، ولما فيه من الخداع.
وهذا ما يحصل كثيراً عند الزَّواج بالكتابيات في بلاد غير المسلمين بنيّةِ أخذ الإقامة أو غيرها ثمّ تطليقهنّ، فيأثم بهذا الفعل، بل عليه أن يتزوَّج بها بنيّة صحيحةٍ من الدَّيمومة، ثمّ إن لم تتيسَّر أُمورُ الزَّواج أو لم تُسافر معه يُطلِّقُها، فلا يَليق بحال المسلم الخيانة.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115 - 116، وفتح القدير 3: 249، والشّرنبلالية 1: 334، والبحر 3: 166، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرها.
ويكون فيه شرط في العقدِ أن يُطلَّقها بعد مدّة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإنَّ النِّكاحَ صحيحٌ والشَّرطَ باطل؛ لأنَّ الطَّلاقَ قاطعٌ للنِّكاح، فاشتراطه بعد شهر؛ لينقطع به النكاح دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشَّهر لم يبطل النِّكاح (¬1).
4.النِّكاح بنيّة الطلاق:
ويكون بأن تزوَّج رجلٌ امرأةً بألفاظ الزَّواج الصَّريحة أو الكناية ولم يحدد مدّة في العقد، وكان في نيَّتُه أن يطلِّقها بعد وقت كذا، فإنَّ النكاح يكون صحيحاً؛ لأنَّ التَّوقيت يكون باللفظ (¬2)، لكن هذه النية هو آثمٌ بها لمخالفته مقاصد النكاح، ولما فيه من الخداع.
وهذا ما يحصل كثيراً عند الزَّواج بالكتابيات في بلاد غير المسلمين بنيّةِ أخذ الإقامة أو غيرها ثمّ تطليقهنّ، فيأثم بهذا الفعل، بل عليه أن يتزوَّج بها بنيّة صحيحةٍ من الدَّيمومة، ثمّ إن لم تتيسَّر أُمورُ الزَّواج أو لم تُسافر معه يُطلِّقُها، فلا يَليق بحال المسلم الخيانة.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115 - 116، وفتح القدير 3: 249، والشّرنبلالية 1: 334، والبحر 3: 166، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرها.