البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثالث: كيف نربي أولادنا؟
يلحقَها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها)). قال ابن نجيم (¬1): ((ينبغي الاعتماد عليه ـ أي على القول بالكراهة بغير عذر ـ؛ لأن له أصلاً صحيحاً يقاس عليه»، والأصل الذي قيس عليه كسر بيض الحرم.
قال ابن وهبان: «فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل، ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه» (¬2): أي لو ظهر بها الحبل، وانقطع لبنها، وليس لأب الصبي ما يستأجر مرضعاً، ويخاف هلاك الولد، فإنه عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم ما دام الحمل لم ينفخ فيه الروح؛ لصيانة آدمي (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 3: 315.
(¬2) ينظر: منحة الخالق 3: 215، وغيره.
(¬3) ينظر: الفقه الحنفي 5: 402.
(¬4) قال ابن نجيم في البحر الرائق 3: 315: الظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة
صريحاً ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا، فمسألة الإسقاط لم ينقل فيها عن الإمام لذلك كان فيها اختلاف كثير بين مشايخ المذهب، ومنه:
1. ... يمنع الإسقاط مطلقاً. ينظر: فتاوى اللكنوي ص418، وغيره.
2. ... قال الكرابيسي لا يجوز إسقاط الولد قبل أن يصور في الحرة قولاً واحداً. ينظر: القنية ق116/ب، وفتاوى اللكنوي ص418، وغيرهما.
3. ... أنه لا تأثم ما لم ينفخ فيه الروح، وهو ظاهر عبارة صاحب السراجية والنهر وفتح القدير 3: 401، وينظر: فتاوى اللكنوي ص418، ومنحة الخالق 3: 214، وغيرها.
4. ... في جواهر الخلاطي: أفتوا في زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة. كما في الفتاوى الهندية5: 392، وغيرها. وينظر تفصيل الخلاف بين الفقهاء في الاجهاض الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 57 - 59، والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية رقم 1200 للشيخ جاد الحق، وغيرهما.
قال ابن وهبان: «فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل، ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه» (¬2): أي لو ظهر بها الحبل، وانقطع لبنها، وليس لأب الصبي ما يستأجر مرضعاً، ويخاف هلاك الولد، فإنه عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم ما دام الحمل لم ينفخ فيه الروح؛ لصيانة آدمي (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 3: 315.
(¬2) ينظر: منحة الخالق 3: 215، وغيره.
(¬3) ينظر: الفقه الحنفي 5: 402.
(¬4) قال ابن نجيم في البحر الرائق 3: 315: الظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة
صريحاً ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا، فمسألة الإسقاط لم ينقل فيها عن الإمام لذلك كان فيها اختلاف كثير بين مشايخ المذهب، ومنه:
1. ... يمنع الإسقاط مطلقاً. ينظر: فتاوى اللكنوي ص418، وغيره.
2. ... قال الكرابيسي لا يجوز إسقاط الولد قبل أن يصور في الحرة قولاً واحداً. ينظر: القنية ق116/ب، وفتاوى اللكنوي ص418، وغيرهما.
3. ... أنه لا تأثم ما لم ينفخ فيه الروح، وهو ظاهر عبارة صاحب السراجية والنهر وفتح القدير 3: 401، وينظر: فتاوى اللكنوي ص418، ومنحة الخالق 3: 214، وغيرها.
4. ... في جواهر الخلاطي: أفتوا في زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة. كما في الفتاوى الهندية5: 392، وغيرها. وينظر تفصيل الخلاف بين الفقهاء في الاجهاض الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 57 - 59، والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية رقم 1200 للشيخ جاد الحق، وغيرهما.