البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: ما هي آداب الزفاف؟
المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ابتليت مرّة بهذا فصبرت، فإنه كان قبل أن يصير مقتدى به (¬1).
5.إقامة الوليمة اليسيرة ولو من الحلويات:
فيستحب أن يقيم الوليمة، فعن أنس - رضي الله عنه -: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» (¬2).
ويُفهم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيلام بشيء قليل كشاة واحدة، وليس بعشرات الشياه، وبالتالي ستكون الشاة لعدد قليل من الأقارب والجيران والأصحاب.
والمقصود من الوليمة هو إشهار النكاح وإظهار الفرح والسرور به؛ ليتميز عن السّفاح، فلا يتكلّف فيها بكثرة المدعوين، ولا بتقديم الطعام الكثير، ويكون مطبّقاً للسّنة فيها إن قدّم شيئاً يسيراً، ولو شيئاً من الحلويات، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية بسويق وتمر» (¬3)، والسّويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 10: 12 - 17، والتبيين 6: 13، والعناية 10: 12 - 17، وفتح القدير 10: 12 - 17، والدر المختار 6: 348 - 351، وغيرها.
(¬2) متفق عليه، كما في المغني2: 42.
(¬3) رواه الأربعة، ولمسلم نحوه، كما في المغني2: 42.
5.إقامة الوليمة اليسيرة ولو من الحلويات:
فيستحب أن يقيم الوليمة، فعن أنس - رضي الله عنه -: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» (¬2).
ويُفهم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيلام بشيء قليل كشاة واحدة، وليس بعشرات الشياه، وبالتالي ستكون الشاة لعدد قليل من الأقارب والجيران والأصحاب.
والمقصود من الوليمة هو إشهار النكاح وإظهار الفرح والسرور به؛ ليتميز عن السّفاح، فلا يتكلّف فيها بكثرة المدعوين، ولا بتقديم الطعام الكثير، ويكون مطبّقاً للسّنة فيها إن قدّم شيئاً يسيراً، ولو شيئاً من الحلويات، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية بسويق وتمر» (¬3)، والسّويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 10: 12 - 17، والتبيين 6: 13، والعناية 10: 12 - 17، وفتح القدير 10: 12 - 17، والدر المختار 6: 348 - 351، وغيرها.
(¬2) متفق عليه، كما في المغني2: 42.
(¬3) رواه الأربعة، ولمسلم نحوه، كما في المغني2: 42.