البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هي أكمل الصّفات للزوج؟
والأخذ مما هو من عند العباد: كالعادات والأعراف والمبادئ والنظريات المختلفة التي يمكن أن تُجعل هي الحكم بينهما.
ب. إنّ الحياة الزّوجية لا تنتظم بلا تسامح وتجاوز وتغافل في كثير من التصرّفات البسيطة الواقعة بين الزوجين؛ لأنّ التّدقيق على كلّ شيء وقود للمشاكل والخلافات بينهما؛ إذ الخطأ صفة أصيلة في بني آدم.
فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» (¬1)، وذُكر عن بعض الفضلاء: «إنّ مبنى السعادة الزوجية على التغافل؛ لأنّ (95) من المشاكل الزّوجية يُحلّ به؛ إذ أنها في العادة تكون في أمور بسيطة لا قيمة لها»، ومعلومٌ أنّ المسلم كلما زاد تدينه زاد تسامحه، ولم يعد يلتفت إلى سفاسف الأشياء.
ج. إن حال المرأة مبنيّ على الضّعف، وحال الرجل مبنيّ على القوة، فإن كان الرجلُ متديّناً رحم المرأة، ولم يظلمها ويتجبّر ويتحكّم بها.
فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم -: «إنّما النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته» (¬2)، ووجه الرقّ فيه هو ضعف المرأة، فكان على العاقل أن لا يضع ابنته وأخته إلا عند من يصونها ويحفظها.
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 242، وقال الحاكم: إسناده صحيح، وجامع الترمذي 4: 659، وسنن الدارمي 2: 392، وسنن ابن ماجة 2: 1420، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 62، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 7: 82، وقال: وروي ذلك مرفوعاً والموقوف أصح.
ب. إنّ الحياة الزّوجية لا تنتظم بلا تسامح وتجاوز وتغافل في كثير من التصرّفات البسيطة الواقعة بين الزوجين؛ لأنّ التّدقيق على كلّ شيء وقود للمشاكل والخلافات بينهما؛ إذ الخطأ صفة أصيلة في بني آدم.
فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» (¬1)، وذُكر عن بعض الفضلاء: «إنّ مبنى السعادة الزوجية على التغافل؛ لأنّ (95) من المشاكل الزّوجية يُحلّ به؛ إذ أنها في العادة تكون في أمور بسيطة لا قيمة لها»، ومعلومٌ أنّ المسلم كلما زاد تدينه زاد تسامحه، ولم يعد يلتفت إلى سفاسف الأشياء.
ج. إن حال المرأة مبنيّ على الضّعف، وحال الرجل مبنيّ على القوة، فإن كان الرجلُ متديّناً رحم المرأة، ولم يظلمها ويتجبّر ويتحكّم بها.
فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم -: «إنّما النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته» (¬2)، ووجه الرقّ فيه هو ضعف المرأة، فكان على العاقل أن لا يضع ابنته وأخته إلا عند من يصونها ويحفظها.
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 242، وقال الحاكم: إسناده صحيح، وجامع الترمذي 4: 659، وسنن الدارمي 2: 392، وسنن ابن ماجة 2: 1420، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 62، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 7: 82، وقال: وروي ذلك مرفوعاً والموقوف أصح.