اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟
وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، (١) ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته (٢) والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج)،
_________
(أ) في - خ - (ثم).
(ب) في - خ - (فيما).
(ج) - خ - (إلا القيمة).
_________
(١) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول، القبول مطلقا، الثاني عدم القبول مطلقا، الثالث القبول في التلف دون الرد، وإلى تشهير القولين الأولين أشار الشيخ خليل بقوله - في باب الوديعة -: "وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف ... ".
وانظر شرح المواق ج - ٥ ص: ٢٥٨، وشرح الزرقاني مع حاشية بناني ٦/ ١١٩، والخرشى مع حاشية العدوي ج - ٤ ص: ٣٢٩.
(٢) يعني وأنكر الشريك.
398
المجلد
العرض
101%
الصفحة
398
(تسللي: 412)