إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟ (١)
وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) (٢) - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري (٣) باتفاق.
ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.
_________
(أ) - خ - (أم لا).
(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم).
(ج) - خ - (عن المشتري).
_________
(١) المقري - القاعدة (٨٤٠) - اللوحة (٥٣ - أ): "اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك؟ ".
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري شيخ المالكية بالعراق (ت ٣٧٥ هـ). له تصانيف في شرح مذهب مالك، والرد على مخالفيه.
انظر تاريخ بغداد ج - ٥ - ص: ٤٦٢. والوافي بالوفيات ج - ٣ - ص: ٣٠٨.
(٣) المقري - فإذا باع شجرا واستثنى ثمرها ... ولا ضمان هاهنا على المشتري) - القاعدة السالفة الذكر.
ابن الحاجب: "ومن استثنى من الثمر مكيلا معلوما، فأجيحت بما يعتبر، وضع من المستثنى بقدره، وروى لا يوضع منه بشيء".
واقتصر خليل على القول الأول: "ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن مشتريه بقدره".
انظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ٣٨٧ - أ. وشرحى الحطاب والمواق ج - ٤ - ص: ٥٠٩.
وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) (٢) - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري (٣) باتفاق.
ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.
_________
(أ) - خ - (أم لا).
(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم).
(ج) - خ - (عن المشتري).
_________
(١) المقري - القاعدة (٨٤٠) - اللوحة (٥٣ - أ): "اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك؟ ".
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري شيخ المالكية بالعراق (ت ٣٧٥ هـ). له تصانيف في شرح مذهب مالك، والرد على مخالفيه.
انظر تاريخ بغداد ج - ٥ - ص: ٤٦٢. والوافي بالوفيات ج - ٣ - ص: ٣٠٨.
(٣) المقري - فإذا باع شجرا واستثنى ثمرها ... ولا ضمان هاهنا على المشتري) - القاعدة السالفة الذكر.
ابن الحاجب: "ومن استثنى من الثمر مكيلا معلوما، فأجيحت بما يعتبر، وضع من المستثنى بقدره، وروى لا يوضع منه بشيء".
واقتصر خليل على القول الأول: "ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن مشتريه بقدره".
انظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ٣٨٧ - أ. وشرحى الحطاب والمواق ج - ٤ - ص: ٥٠٩.
340