اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (١) - فيه خلاف
وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (٢) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (٣) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛
_________
(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه).
_________
(١) المقري القاعدة: "اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال: وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها، أو قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا؟ .
وقال أيضًا: قاعدة (٩٤٧) - اللوحة (٥٩ - أ) "الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه، أو كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا في ذلك".
والمؤلف أدمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها.
(٢) انظر ج ٤/ ٦٨.
(٣) تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح ٢ / ورقة ٧٤ - ب.
258
المجلد
العرض
67%
الصفحة
258
(تسللي: 272)