اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟
اختلفوا فيه - والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة، والشخص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أولًا - لأنها بيع مبتدأ؛ (١) وعليه أيضًا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها بيع لا، وعلى أنها استحقاق نعم.
وهذا (أ) اختيار اللخمي، والأول اختيار عبد الحق (٢).
وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا؟ (٣).
_________
(أ) خ - (هذا) بدون واو.
_________
(١) انظر المدونة ج - ٥/ ٤٠٧.
(٢) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ القيروان وصقلية، ثم رحل إلى المشرق فحج ولقى كبار المشايخ وأخذ عنهم، ثم حج ثانية فلقي إمام الحرمين بمكة سنة ٤٥٠ هـ فباحثه وسأله عن مسائل ذكرها المؤلف في كتابه (المعيار).
ولعبد الحق تأليف منها: كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة، وكتاب تهذيب الطالب، وله أيضًا استدراكات على (تهذيب) البرادعي وقد تولى سنة ٤٦٦ هـ.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج ٤/ ٤٧٤، والديباج ص: ١٧٤، وشجرة النور ص: ١١٧.
(٣) المشهور أنه لا يجوز له الاستشفاع إلا بعد معرفة القيمة.
انظر الحطاب والمواق ج ٥/ ٣١٧ لدى قول خليل: "أو قيمة الشقص في كخلع". والخرشي مع حاشية العدوي ج ٤ - ص: ٣٨١.
383
المجلد
العرض
97%
الصفحة
383
(تسللي: 397)