إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟
ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت (١)، وعليه الخلاف في غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف (٢) أولًا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمَة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة (٣)، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا؟ .
_________
(أ) في الأصل (أولًا) بالتنوين وهو تصحيف.
_________
(١) ابن الحاجب- اللوحة (٨٢ - ب) "ويتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا ... وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده، ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها ... ويتقرر كماله بوطء البالغ أو موت أحدهما". المقري- القاعدة (٥١٥) - اللوحة (٣٥ - أ): "اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو بالموت" وإلى هذا القول الأخير يشير خليل بقوله: "وتقرر بوطء وإن حرم وموت ... " ص: ١١٢. وانظر شرحي الحطاب والمواق ج ٣ - ص: ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٢) المقري: "وعليه الخلاف في غلته، وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، فهل عليها غرم النصف أم لا؟ والمشهور لا يتقرر شيء والمنصور الجميع، ثم يتشطر بالطلاق". انظر القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) أي فالفائدة تضم إلى ما قبلها بخلاف الخليط.
ابن الحاجب "وفائدة الماشية بشراء، أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ... الخلطة في الصحيح، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ويترادان بينهما بالسوية ... ".
انظر التوضيح ج- ١ - ورقة (٧٥ - أ).
ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت (١)، وعليه الخلاف في غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف (٢) أولًا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمَة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة (٣)، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا؟ .
_________
(أ) في الأصل (أولًا) بالتنوين وهو تصحيف.
_________
(١) ابن الحاجب- اللوحة (٨٢ - ب) "ويتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا ... وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده، ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها ... ويتقرر كماله بوطء البالغ أو موت أحدهما". المقري- القاعدة (٥١٥) - اللوحة (٣٥ - أ): "اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو بالموت" وإلى هذا القول الأخير يشير خليل بقوله: "وتقرر بوطء وإن حرم وموت ... " ص: ١١٢. وانظر شرحي الحطاب والمواق ج ٣ - ص: ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٢) المقري: "وعليه الخلاف في غلته، وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، فهل عليها غرم النصف أم لا؟ والمشهور لا يتقرر شيء والمنصور الجميع، ثم يتشطر بالطلاق". انظر القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) أي فالفائدة تضم إلى ما قبلها بخلاف الخليط.
ابن الحاجب "وفائدة الماشية بشراء، أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ... الخلطة في الصحيح، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ويترادان بينهما بالسوية ... ".
انظر التوضيح ج- ١ - ورقة (٧٥ - أ).
295