إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود (١)
فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، (٢) وكل ما يعفى عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ) (٣) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث (٤).
_________
(أ) - خ - (وغيرهما).
_________
(١) هذه القاعدة ليست من قواعد أصول الخلاف، بل تذكر جمعا للنظائر التي تدخل تحت هذا الأصل، وقد نبه على ذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج ٢ / ص: ٧ - م - ٣.
والقاعدة ذكرها القرافي في فروقه - الفرق (١٧١) ج ٣ ص: ١٨٩، والمقري في قواعده - القاعدة (٦٤٥) - اللوحة ٤٢ ب.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة ١٥٩ - أ: "وبعضه (أي الغرر) معفو، قال الباجي اليسير. وزاد المازري غير مقصود - للحاجة إليه ... ".
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (كالغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى عنه من النجاسات في الأحداث وغيرها). وأصل ذلك للقرافي في الفرق الآنف الذكر.
وانظر البداية ج - ٢ - ص: ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال: أنه لا يرث.
انظر الحطاب لدى قول خليل: (ولا من جهل تأخر موته) ج - ٦ - ص: ٤٢٣ - ٤٢٤.
فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، (٢) وكل ما يعفى عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ) (٣) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث (٤).
_________
(أ) - خ - (وغيرهما).
_________
(١) هذه القاعدة ليست من قواعد أصول الخلاف، بل تذكر جمعا للنظائر التي تدخل تحت هذا الأصل، وقد نبه على ذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج ٢ / ص: ٧ - م - ٣.
والقاعدة ذكرها القرافي في فروقه - الفرق (١٧١) ج ٣ ص: ١٨٩، والمقري في قواعده - القاعدة (٦٤٥) - اللوحة ٤٢ ب.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة ١٥٩ - أ: "وبعضه (أي الغرر) معفو، قال الباجي اليسير. وزاد المازري غير مقصود - للحاجة إليه ... ".
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (كالغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى عنه من النجاسات في الأحداث وغيرها). وأصل ذلك للقرافي في الفرق الآنف الذكر.
وانظر البداية ج - ٢ - ص: ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال: أنه لا يرث.
انظر الحطاب لدى قول خليل: (ولا من جهل تأخر موته) ج - ٦ - ص: ٤٢٣ - ٤٢٤.
246