اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي (١)؟
ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد النكاح، لأن صحة كونه صداقا يلزم منه ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق، لأنه قبل البناء، ويلزم منه عدم كونه صداقا، (٢) وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها، ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول، فإنه لا يصح البيع؛ لأنه لو صح لملكت زوجها، ولو ملكته لفسخ النكاح: ولو فسخ لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (٣)، وإذا أعتق عبديه فادعاهما غيره فشهد له العبدان، قال مالك: لا تقبل شهادتهما، لأنه لو قبلناها لصارا (أ) رقيقين، وبالرق تبطل الشهادة، فلو صحت لبطلت فتبطل، (٤) وإذا زوج أمته وقبض صداقها وتصرف فيه ثم أعتقها قبل البناء، فلا خيار لها
_________
(أ) - خ - (صار).
_________
(١) قال المقري - في قواعده (القاعدة ٥٣٠) - اللوحة (٣٥ - ب): "كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه، فهو باطل".
(٢) المدونة ج- ٢/ ٢٥١. وانظر التوضيح ج - ٢ / ورقة ١٧ - أ، والمواق ج- ٣/ ٤٧١.
(٣) المدونة ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣. وانظر التوضيح ٢ / ورقة ١٤٢ - ب.
(٤) انظر التوضيح ٢ / ورقة ١٤٢ - ب و١٤٣ - أ، والحطاب ج- ٦ - ١٥٩.
405
المجلد
العرض
103%
الصفحة
405
(تسللي: 419)