اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
أو لا يكون حرا؟ قولان في المدونة (٣) وهما على القاعدة. ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه - والثلث يحمله، والورثة منكرون لم تجز شهادته، ولا إقراره، ولا يقوم عليه إذا لم يعتق، وجميعه رقيق؛ وهل له استخدامه في يومه (أ) أو لا؟ قولان (٤) على القاعدة. والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريتها إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر لقد دخل. فإن قلنا مضمن الإقرار كصريحه عتق عليهما - إن كانا موسرين، لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه، وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا أن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور (٥) في هذه.
_________
(أ) - خ - (أم لا).
_________
(٣) قال في المدونة ج - ٣/ ٢٢٦: "أن كان الذي شهد عليه موسرا، لم أر أن يسترق نصيبه، ورأيت يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه، وقد قال رسول الله ﷺ: يقوم عليه، وإن كان الذي شهد عليه معسرا، لم أر أن يعتق عليه في نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه ... قال: وهذا أحسن ما سمعت. قال سحنون - وقد قال هو وغيره: لا تجوز الشهادة - كان المشهود عليه موسرا أو معسرا، وهو أجود قوله، وعليه جميع الرواة ... ".
خليل: ص: ٢٧٩: وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه، فنصيب الشاهد حر - أن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه - كعسره".
وانظر المواق ٦/ ٣٤٠.
(٤) خليل ص: ٢٧٩: "وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه".
وانظر المواق ٦/ ٣٤٠، والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٨/ ١٤١، والخرشي ٥/ ٣٧٤.
(٥) انظر المدونة ج - ٣ ص: ١٧٤.
399
المجلد
العرض
101%
الصفحة
399
(تسللي: 413)