اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو (١) تقرير أو إنشاء عطية (٢)
فيه خلاف؛ وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر (٣)، وهي قاعدة المترقبات إذا وقعت، هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا؟ (٤) وعليها بيع الخيار إذا أمضى (أ) -كما مر تقريره (٥).
_________
(أ) - خ - (مضى).
_________
(١) كذا في سائر النسخ، وفي قواعد المقري - اللوحة (٧٢ - ب): إجازة الورثة - أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟ . ومثله لولد المؤلف في نظمه: الإجازة هل هي تقرير أو إنشاء عطية - ورقة (٢٠٧) مخطوط الخزانة العامة بتطوان - ضمن مجموع رقم ٥٤٢ ومهما يكن، فمثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان: التذكير والتأنيث.
(٢) المقري القاعدة (١١٧٤) - اللوحة (٧٢ - ب): "اختلف المالكية في إجازة الورثة، أهي تنفيذ أم ابتداء عطية ..؟ . وأصل العبارة لابن الحاجب - في مختصره الفقهي - اللوحة (١٧٩ - أ).
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٧٩ - أ): "وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره، وفي كونه بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان".
(٤) انظر القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩ من هذا الكتاب.
(٥) انظر القاعدة (٧٩) ص: ٣١٤ من هذا الكتاب.
313
المجلد
العرض
80%
الصفحة
313
(تسللي: 327)