اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا؟ (١)
وعليه من (أ) أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته، فقيل يلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق. (٢) ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم، إذا (ب) علم أنه مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون - وأصله تبعيض الدعوى. ومن وجدا في بيت فقالا نحن زوجان وهما غير طارئين (٣).
ومن قال: أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٤) قول العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة (٥).
_________
(أ) - خ - (إن).
(ب) - ق - (إن).
_________
(١) المقري - القاعدة (٧١٦) - اللوحة (٤٦ - ب) "اختلفوا في تبعيض الدعوى.
(٢) هي عبارة المقري "كمن أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته ... فيحلف ويستحق. فالأول رآه مقرا مدعيا، والثاني رآه مقرا على صفة فلا يؤخذ إلا بها وهما أصلان" - القاعدة السالفة (اللوحة ٤٦ - ب).
(٣) انظر الحطاب لدى قول خليل: "بخلاف الطارئين" ج ٣/ ٥٣٥.
(٤) يعني المدونة.
(٥) اختصر المؤلف نص المدونة، ولفظها ج -٣/ ٢٢٥: "أرأيت لو أن رجلا قال: أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتت عتقى على غير مال؛ القول قول العبد - عندي، ولم أسمع من مالك، قلت: أفيحلف العبد للسيد، قال: نعم، إلا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج. وقال أشهب: القول قول السيد، ويحلف؛ إلا ترى أنه يقول لعبده أنت حر، وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة - يقول لها أنت طالق، وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها".
369
المجلد
العرض
94%
الصفحة
369
(تسللي: 383)