اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟ (١)
وعليه تزويج الوالد على ولده إن احتاج، (٢) والمملوك، على المالك، وعليه أيضًا دخول الزوجة في قوله كل ما أعيش فيه حرام. (٣) وفي تزويج الابن أمه نظر، (أ) لأن فرق ما بينها وبين الأب.- العار الذي يلحق الأبن بها دونه (ب).
_________
(أ) - خ - (وقد).
(ب) - ق - (يلحق الأب دونه).
_________
(١) المقري- القاعدة (٧٦٣) - اللوحة (٤٩ - أ): "اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهو من الحاجيات أو الكماليات؟ .
(٢) قال المقري في قواعده- اللوحة (٤٩ - أ) وقيل الصحيح أنه خلاف في حال.
(٣) ابن الحاجب: "وأما وجهي من وجهك حرام. أو ما أعيش فيه حرام، فقيل ظاهر، وقيل محتمل".
قال في التوضيح ج- ٢ - ورقة ١٣٠ - ب- ١٣١ - أ: "فعلى أنهما من الكنايات الظاهرة تأتي الستة الأقوال، وعلى أنهما من المحتمل فيقبل قوله في نفيه وعدده -قال: وأما كل ما أعيش فيه حرام- ولا نية له، فقال محمد: لا شيء عليه، قال في تهذيب الطالب: وأعرف فيها قولا آخر: إن زوجته تحرم عليه، ورأيت في بعض التعاليق لأبي عمران أنه سئل عن القائل كل ما أعيش فيه حرام، فقيل له قد صار هذا عند الناس طلاقا في عادتهم، ويقصدون به تحريم الزوجة، فقال: إن صار ذلك عادة لزم الطلاق.
287
المجلد
العرض
74%
الصفحة
287
(تسللي: 301)