اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء؟ (١)
وعليه من أسلم على أختين ولم يطأهما فاختار إحداهما، فإن كان كالمتنقل لزمه نصف صداق الأخرى، لأنه كالمطلق، وإلا، لم يلزمه شيء. ومن غصب جارية ثم اشتراها - وهي غائبة، فإن قلنا بالأول، فلا تشترى إلا بما تشترى به قيمتها - وهو قول أشهب. وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة، وهو ظاهر (٢) الكتاب. (٣) ومن سرق شاة لذبحها فوجبت على السارق قيمتها لربها، فإنه لا يجوز لربها أخذ شاة حية عن هذه القيمة، لأنه لما قدر على أخذ عين اللحم فعدل عنه إلى أخذ شاة، صار كبيع لحم بحيوان من جنسه - بناء على الانتقال، وإن حق
_________
(أ) - ق - (أم لا؟).
_________
(١) المقري القاعدة (٦٢٦) - اللوحة (٤١ - أ): "اختلفوا فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما، هل يعد كأَنه متنقل، أو كأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء؟ .
(٢) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (فإذا أسلم على أختين ولم يطأهما فاختار إحداهما. وهو ظاهر الكتاب".
(٣) يعني المدونة - انظر ج - ٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
356
المجلد
العرض
91%
الصفحة
356
(تسللي: 370)