إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران (١) ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (٢)
وقد يختلف في بعضها كالعراة في الضوء، قيل يجلسون ويومئون، وقيل يقومون ويغضون؛ (٣) وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية - جالسا استصحابا - وقيل قائما، لأنه فرض، ويقبل الطول؛ ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح والأصل القراءة، (٤) وكبقر الميت رجاء
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) من القواعد الأصولية التي تذكرها كتب القواعد الفقهية قاعدة: "إذا اجتمع ضرران أو محظوران ارتكب أخفهما".
(٢) المقري في قواعده - القاعدة (٢٦٢) - اللوحة ١٧ - أ "إذا تقابل مكروهان أو محظوران، أو ضرران - إن لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب اخفهما، وقد يختلف فيه ... ". وقال في قاعدة أخرى: "ترجح المصلحة على المفسدة، فيسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما". وكأن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وادمج أمثلتها فيها.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٥ - ب): "فإن اجتمعوا (العرايا) في ضوء انفردوا، فإن لم يمكن فقولان". انظر التوضيح ج ٦ ورقة (٣٠ ب).
(٤) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "قال ابن القاسم: ثم ساكتا أو داعيا" ج ١ - ورقة (٥٤ - ب). وشرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "فإن لم يكن صلوا قياما غاضين أمامهم وسطهم". ج - ١ - ص: ٥٠٧.
وقد يختلف في بعضها كالعراة في الضوء، قيل يجلسون ويومئون، وقيل يقومون ويغضون؛ (٣) وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية - جالسا استصحابا - وقيل قائما، لأنه فرض، ويقبل الطول؛ ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح والأصل القراءة، (٤) وكبقر الميت رجاء
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) من القواعد الأصولية التي تذكرها كتب القواعد الفقهية قاعدة: "إذا اجتمع ضرران أو محظوران ارتكب أخفهما".
(٢) المقري في قواعده - القاعدة (٢٦٢) - اللوحة ١٧ - أ "إذا تقابل مكروهان أو محظوران، أو ضرران - إن لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب اخفهما، وقد يختلف فيه ... ". وقال في قاعدة أخرى: "ترجح المصلحة على المفسدة، فيسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما". وكأن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وادمج أمثلتها فيها.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٥ - ب): "فإن اجتمعوا (العرايا) في ضوء انفردوا، فإن لم يمكن فقولان". انظر التوضيح ج ٦ ورقة (٣٠ ب).
(٤) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "قال ابن القاسم: ثم ساكتا أو داعيا" ج ١ - ورقة (٥٤ - ب). وشرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "فإن لم يكن صلوا قياما غاضين أمامهم وسطهم". ج - ١ - ص: ٥٠٧.
234